
أشار وزير العدل د. عبدالله درف إلى أن صدور تعديل في القانون الجنائي السوداني بالمرسوم الموقت رقم (7) شمل التعديل المادة 42 (الدية ) والتي كانت تقدر بمبلغ 330 الف جنيه إستناداً للمنشور القضائي الصادر في العام 2016م من رئيس القضاء.
وأوضح أنه نسبةً لان التعديل الذي ادخل بالمادة 42 في العام 2020 سلب رئيس القضاء سلطته في تقدير الدية من وقت لآخر ظلت الدية المحددة في العام 2016م هي الدية السارية
وقال أنه كان لابد من تعديل هذه المادة بتحديد الدية بمقدار ومعيار وأضح واستعادة سلطة رئيس القضاء بتقديرها وفقاً لذلك المعيار .
واوضاف درف “لذلك أجيز التعديل الجديد الذي نص علي إلغاء البند (1) من المادة 42 وأستعيض عنه بالبند الجديد الآتي (الدية مائة من الإبل أو ما يعادل قيمتها من النقود وفق ما يقدره رئيس القضاء من وقت لآخر بعد التشاور مع الجهات المختصة ).



